ا
شروط الأضاحي
من جهة السن : يجزئ الثني يعني الذي ظهرت له ثنيتان :
في الإبل : ما أتم خمس سنين فأكثر .
وفي البقر : ما أتم سنتين فأكثر .
وفي الغنم : ما أتم سنة فأكثر , إلا أنه رخص في الضأن أن يضحى بجذع أي ما أتم ستة أشهر .
من جهة الصفات : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال (( أربع لا يجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها , والعرجاء البين عرجها , والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي )) .
والعرجاء التي لا تستطيع المشي مع صحاح الماشية .
والعلماء هنا اختلفوا هل غير هذه الأربع المذكورة في الحديث تؤثر في الإجزاء ؟ والصواب : أنه يقتصر في العيوب على هذه الأربع فقط وما هو أولى منها ; يعني مثل العمى في العينين هو أولى من العور , ومثل كسر أحد الرجلين هذا أعظم من العرج وأشباه ذلك مما هو أولى مما ذكر .
أما ما لم يكن مذكورا في هذه الأربع مثل بعض العيوب التي لا تؤثر ثمنها تأثيرا بالغا فإن هذا لا بأس به , مثل انقطاع قليل الأذن , ومثل الخروق في الأذن , مثل قلة الصوف فيها , وأشباه ذلك مثل انقطاع الإلية يعني إلية الخروف أو أشباه ذلك هذا لا يؤثر .
مسألة مهمة : إذا اشترى أضحية ثم تعيبت عنده ; يعني صارت عرجاء أو عوراء أو انكسرت رجلها , فهو مؤتمن عليها لأن لها حكم الأمانات , والحكم يختلف باختلاف حال الذي يريد التضحية بها : إن كان لم يفرط فلا حرج عليه يذبحها ولو معيبة إنما تعيبت بعد شرائه لها . إذا كان مفرطا فإنه يضمن غيرها فِي حال كونِها واجبة , وأما إذا كانت مستحبة فإنه يستحب أن يضمن غيرها .
[i][b][justify]